علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة أنه قال: في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.