رواية 3 — كتاب الطهارة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (1).
#الطهارة#الدم#دم_في_الصلاة#الثوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ