رواية 4 — كتاب الطهارة

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن بعض أصحابه (5)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يحل أن يمس (1) الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (2).
#الطهارة#الثعلب#الأرنب#النجاسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ