رواية 4 — كتاب الطهارة

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
#الطهارة#التيمم#الوقت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ