رواية 2 — كتاب الطهارة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور (3).
#الطهارة#التيمم#الماء_القليل#الجنابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ