محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.