علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.