رواية 1 — أبواب الحيض
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصل وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصل الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف (2) فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف (1) فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل (2) وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ (3) فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر و تغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
#الحيض#الحامل#دم_الحبلى