رواية 1 — أبواب الحيض

محمد بن أبي عبد الله (1) عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيام النفاس.
#الحيض#النفاس#النفساء#الطهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ