رواية 5 — كتاب الجنائز

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عثمان (1)، عن حريز: عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة وعمم النبي (صلى الله عليه وآله) ، وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
#الجنائز#التكفين#عمامة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ