رواية 3 — كتاب الجنائز

محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله، قال: وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع (1).
#الجنائز#غسل_الميت#ماء_التغسيل#السدر_والكافور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ