علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.