رواية 1 — كتاب الجنائز
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
#الجنائز#غسل_الميت#تغسيل_الزوج#المحارم