رواية 3 — كتاب الجنائز

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يغسل الذي غسل الميت ، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله (1).
#الجنائز#غسل_الميت#غسل_من_غسل_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ