رواية 3 — كتاب الجنائز

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد (4) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة إلي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.
#الجنائز#الصلاة_على_الميت#طهارة_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ