رواية 1 — كتاب الجنائز
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج (2) أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.
#الجنائز#الدفن#اللحد#فرش_القبر