رواية 5 — كتاب الجنائز
علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ولد فحضر أبو عبد الله (عليه السلام) فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا: يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم [من] أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه (1).
#الجنائز#الدفن#الحثو