رواية 8 — كتاب الجنائز

علي، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن حسين الحرشوش (1)، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته، فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون: لا. فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
#الجنائز#السقط#دفن_السقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ