رواية 4 — كتاب الجنائز

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
#الجنائز#القطعة_المبانة#نجاسة_الميتة#بقية_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ