رواية 4 — كتاب الجنائز
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر (1) وهم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته لتستر عورته باللبن، ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قال: قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ قال: لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
#الجنائز#الموت_في_السفينة#دفن_البحر