رواية 5 — كتاب الجنائز

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام) عن الحقوق تسألني كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.
#الجنائز#المصيبة#النياحة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ