رواية 35 — كتاب الجنائز

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سكين (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان (2) فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثة فذلك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بهذا ضنينا. (3)
#الجنائز#النوادر#القتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ