رواية 11 — كتاب الصلاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم ؟ يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من ؟ الفريضة.
#الصلاة#المحافظة_على_الصلاة