رواية 3 — كتاب الصلاة

الحسين بن محمد ، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد. 4885 -
#الصلاة#المواقيت#يوم_الغيم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ