رواية 5 — كتاب الصلاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
#الصلاة#النافلة#التطوع_وقت_الفريضة