رواية 10 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تبارك اسمه: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها، قال: ثم قال: ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت.
#الصلاة#قضاء_الصلاة#ترتيب_القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ