رواية 3 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤوا ما استطعتم (2). وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت. [قال الكليني:] والفضل في هذا أن تستتر بشئ وتضع بين يديك ما تتقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
#الصلاة#السترة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ