محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات .