رواية 11 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
#الصلاة#الأذان#الأذان_بلا_وضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ