علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته (2) عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، قال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.