رواية 17 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة (1) فلا بأس.
#الصلاة#الأذان#الإقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ