محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أوحي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.