علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.