محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.