رواية 5 — كتاب الصلاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.
#الصلاة#ما_يسجد_عليه