رواية 2 — كتاب الصلاة
علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
#الصلاة#التعقيب