رواية 1 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
#الصلاة#الحدث_في_الصلاة#التسليم#بطلان_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ