علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (1).