رواية 8 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).
#الصلاة#الكلام_في_الصلاة#سجدتا_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ