رواية 10 — كتاب الصلاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرء (5) ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق (6) رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
#الصلاة#مبطلات_الصلاة