رواية 3 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته (1) عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت: فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته (2) فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا (3) فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته.
#الصلاة#قتل_الهوام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ