جماعة، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة .