علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.