محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان (3).