محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (1).