رواية 1 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه زار ؟ فقال: إذا كان عليه قميص سفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (3).
#الصلاة#لباس_المصلي#الصلاة_في_ثوب_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ