رواية 4 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2) ".
#الصلاة#صلاة_المريض#الصلاة_جالسا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ