رواية 4 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال: أما مع الامام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
#الصلاة#الجمعة#صلاة_الجمعة#خطبة_الجمعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ