رواية 1 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.
#الصلاة#الجمعة#صلاة_الجمعة#فوات_الجمعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ