رواية 8 — أبواب السفر
محمد بن الحسن ، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله، فقال: أصلي واحدة وخمسين ثم قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.
#الصلاة#النوافل